مادة 25 من قانون التموين و التسعير

فضلاً عن الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة يحظر على كل شخص أن يحوز مباشرة أو بالواسطة المواد الاستهلاكية التي تتجاوز كمياتها حدود مؤونته العائلية.
ويجري تحديد الحد الأقصى للمؤونة العائلية بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *