مادة 25 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

تعتبر مدة التغيب غير الأصولي المبحوث عنه في المادتين (60 و 61) السابقتين والناجم عن ظروف مبررة تقلبها الجهة العامة، إجازة إدارية محسوبة على إجازات العامل الإدارية السنوية المستحقة له. وعند عدم كفايتها، يعتبر الباقي إجازة خاصة بلا أجر، أما مدة التغيب المذكور، غير الناجم عن ظروف مبررة تقلبها الجهة العامة، فتعتبر بكاملها إجازة خاصة بلا أجر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *