مادة 25 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يقوم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع الوزارات والجهات المختصة بانشاء وتنظيم الهيئات والمعاهد اللازمة لتوفير خدمات التأهيل المهني. ويكون قبول العاجزين في تلك الهيئات والمعاهد بطلب يقدم إليها يبين فيه حالة العجز. ويتم فحص الطالب لتحديد مدى عجزه بمعرفة لجان تشكل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويكون قرارها نهائياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *