Call us now:
مادة 25 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
أ ـ يقسم العاملون بالتفتيش قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية:
أقسم بالله العظيم وبشرفي ومعتقدي أن أقوم بوظيفتي بأمانة وبكتمان تام وأن أنتهج المسلك الذي يحتمه الواجب وخدمة الشعب ومصلحته العامة وحماية أهدافه في الوحدة والحرية والاشتراكية.
ب ـ يؤدي رئيس الهيئة ومعاونوه اليمين أمام رئيس مجلس الوزراء أما العاملون الآخرون فيؤدونها أمام رئيس الهيئة.
ج ـ يؤدي معاونو المفتشين اليمين، بعد انتهاء فترة تدريبهم لدى الجهات العامة.