Call us now:
مادة 25 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972
تشطب أسماء المحامين المحالين على التقاعد من جدول المحامين العاملين وتسجل في جدول المحامين المتقاعدين ولا يجوز لهم بعد ذلك ممارسة المهنة، ويجوز لمجلس الإدارة أن يأذن للمحامي المحال على التقاعد لغير سبب مرضي بأن يكمل دعاوى موكليه التي كانت قيد النظر أمام المحاكم قبل إحالته على التقاعد.