Call us now:
مادة 25 من قانون مكافحة الغش
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من مائة إلى ألفي ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 ـ كل من غش أو شرع في غش شيء من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية متى كان نعداً للبيع أو كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه المواد أو العقاقير أو الحاصلات مع علمه أو بفسادها.
ويفترض العلم بالغش والفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة.
2 ـ كل من طرح أو عرض للبيع أو باع مواداً مما تستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية على وجه ينفي جواز استعمالها استعمالاً مشروعاً وكذلك كل من حرض على استعمالها بواسطة كراسات ومطبوعات من أي نوع كانت.
وتكون العقوبة بالحبس حتماً من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألفي ليرة سورية إذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات المغشوشة أو الفاسدة أو كانت المواد التي تستعمل في الغش في الجرائم المشار إليها في الفقرتين السابقتين ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو كانت سامة حتى ولو كان المشتري أو المستهلك عالماً بغش البضاعة أو فسادها. على أن أحكام هذه المادة لا تسري في حالة الثمار الطرية المخمرة.