Call us now:
مادة 25 من نظام تخصيص المساكن الشعبية
تخضع المساكن الشعبية المخصصة بموجب هذا القرار لاحكام منع التصرف بالمساكن المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 1980.
تخضع المساكن الشعبية المخصصة بموجب هذا القرار لاحكام منع التصرف بالمساكن المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 1980.