مادة 25 من نظام تخصيص المساكن الشعبية

تخضع المساكن الشعبية المخصصة بموجب هذا القرار لاحكام منع التصرف بالمساكن المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 1980.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *