مادة 25 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

أ ـ يتم طلب عروض اسعار بواسطة الاعلان بكتب مسجلة توجهها الجمعية الى اكبر عدد من المتعهدين المختصين للاطلاع على دفاتر الشروط ان وجدت والتقدم بعروضهم ضمن المهل الواردة في المادة 7 من هذا النظام.
ب ـ يجب ان يتضمن طلب عروض الاسعار البيانات التالية على الاقل:
1 ـ انواع المواد والاشغال والخدمات المطلوبة.
2 ـ تاريخ انتهاء فترة تقديم العروض واسلوب تقديمها.
3 ـ مدة ارتباط العارض بعرضه.
4 ـ المكان الذي تقبل فيه العروض.
5 ـ طلب تفصيل العروض من حيث المواصفات والسعر وطريقة الدفع ومدة التسليم او انجاز الاعمال.
6 ـ الشروط الاخرى التي يرى مجلس الادارة ضرورة توفرها في العرض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *