Call us now:
مادة 25
يعتبر كل من رئيس وأعضاء مجلس الادارة وأي من أعضاء الجمعية مفصولا حكما من عضويتها اذا حكم عليه بسبب ارتكابه احد الافعال المعاقب عليها في المادتين 40 و42 من قانون التعاون السكني رقم 13 لعام 1981.
يعتبر كل من رئيس وأعضاء مجلس الادارة وأي من أعضاء الجمعية مفصولا حكما من عضويتها اذا حكم عليه بسبب ارتكابه احد الافعال المعاقب عليها في المادتين 40 و42 من قانون التعاون السكني رقم 13 لعام 1981.