Call us now:
مادة 25
يعدل نص المادة /95/ مكرر / من القانون رقم 92
لعام /1959/ وتعديلاته وتصبح على النحو التالى
المادة/95/ مكرر
أ / اذا استحق المؤمن عليه اكثر من نوع واحد من المعاشات المشار
اليها فى هذا القانون ربط معاشه النهائى بقدر مجموع هذه المعاشات
ويصرف له او للمستحقين عنه فى حال وفاته
ب / اذا توفرت فى المستحق عن عدة مؤمن عليهم بموجب هذا القانون
شروط الاستحقاق لحصة من معاش وحصة من معاش اخر او اكثر يحق
له الجمع بين هذه الحصص