مادة 25

لا تخضع المطبوعات الصادرة عن الجهات العامة والمنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية لأحكام منح الترخيص الواردة في هذا المرسوم التشريعي ويكتفي بأعلام الوزير بذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *