Call us now:
مادة 25
لا تخضع المطبوعات الصادرة عن الجهات العامة والمنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية لأحكام منح الترخيص الواردة في هذا المرسوم التشريعي ويكتفي بأعلام الوزير بذلك.
لا تخضع المطبوعات الصادرة عن الجهات العامة والمنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية لأحكام منح الترخيص الواردة في هذا المرسوم التشريعي ويكتفي بأعلام الوزير بذلك.