مادة 25

تعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها.
ويتم الإعلان بطريق البريد على النحو المبين في لائحة الإجراءات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *