Call us now:
مادة 25
تعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها.
ويتم الإعلان بطريق البريد على النحو المبين في لائحة الإجراءات.
تعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها.
ويتم الإعلان بطريق البريد على النحو المبين في لائحة الإجراءات.