مادة 250 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ الاستئناف من حق النائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال.
2 ـ تلزم النيابة العامة باستئناف الحكم إذا استأنفه المدعى عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *