Call us now:
مادة 250 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ الاستئناف من حق النائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال.
2 ـ تلزم النيابة العامة باستئناف الحكم إذا استأنفه المدعى عليه.
1 ـ الاستئناف من حق النائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال.
2 ـ تلزم النيابة العامة باستئناف الحكم إذا استأنفه المدعى عليه.