مادة 250 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

في الوصية بحصة من المنفعة تستوفى تلك الحصة بقسمة الغلة أو الثمرة بين الموصى له وورثة الموصي بنسبة ما يخص كل فريق أو بالمهاياة زماناً أو مكاناً بقسمة العين إذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر وللمحكمة عند الاختلاف تعيين إحدى هذه الطرائق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *