مادة 250 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يجوز أن ينص النظام الأساسي على صندوق خاص لإنشاء أو لمساعدة مؤسسات إسعاف لعمال الشركة ومستخدميها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *