Call us now:
مادة 250 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
يجوز أن ينص النظام الأساسي على صندوق خاص لإنشاء أو لمساعدة مؤسسات إسعاف لعمال الشركة ومستخدميها.
يجوز أن ينص النظام الأساسي على صندوق خاص لإنشاء أو لمساعدة مؤسسات إسعاف لعمال الشركة ومستخدميها.