Call us now:
مادة 250 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة 264 من هذا القانون على المخالفات التالية:
1 ـ ابدال البضائع المدخلة مؤقتا أو المعاد تصديرها كليا أو جزئيا ببضائع اخرى.
2 ـ عدم تقديم البضائع المقبولة في وضع الادخال المؤقت لدى كل طلب في دائرة الجمارك.
3 ـ الحصول على الادخال المؤقت بدون وجه حق.