مادة 250 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

تعتبر الجنح المبينة في كل بند من البنود التالية من فئة واحد لتطبيق عقوبات التكرار الواردة في المادة السابقة سواء كان لمقترفها صفة الفاعل أو المحرض أو المتدخل:
أ) ـ الجنح المقصودة المنصوص عليها في فصل واحد من هذا القانون.
ب) ـ الجنح المنافية للأخلاق (الباب السابع).
ج) ـ الجنح المقصودة الواقعة على الأشخاص (الباب الثامن).
د) ـ أعمال العنف من جسدية وكلامية الواقعة على الأفراد أو رجال السلطة أو القوة العامة.
هـ) ـ القتل والجرح غير المقصودين.
و) ـ الجنح المذكورة في باب الأشخاص الخطرين.
ز) ـ الجنح المقصودة الواقعة على الملك.
ح) ـ إخفاء الأشياء الناجمة عن جنحة أو إخفاء الأشخاص الذين ارتكبوها وتلك الجنحة نفسها.
ط) ـ الجنح السياسية والتي تعد سياسية وفقاً للمادتين 195 و196.
ي) ـ الجنح المقترفة بدافع واحد غير شريف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *