مادة 251 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

آ ـ تفرض عن مخالفات التأخير في اعادة تصدير البضائع المدخلة مؤقتا (بما في ذلك السيارات السياحية) وكذلك مخالفات التأخير في الوصول لبيانات اعادة التصدير بعد انقضاء المهل المحددة لها. غرامة من 500 إلى 1000 ليرة سورية من كل اسبوع تأخير أو جزئه.
ب ـ التأخر في اعادة تصدير السيارات السياحية المدخلة مؤقتا الذي يتجاوز سنة كاملة تعتبر بحكم الاستيراد تهريباً وتقمع المخالفة بالغرامات المنصوص عليها في المادة 264 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *