مادة 252 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في الميعاد المعين كان للمستأنف عليه أن يقدم استئنافاً تبعياً في أول جلسة يدعى اليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *