Call us now:
مادة 252 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
تسقط الوصية بالمنفعة في الحالات التالية:
أ) بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصى بها كلها أو بعضها.
ب) بتملك الموصى له العين التي أوصى لها بمنفعتها.
ج) بتنازله عن حقه فيها لورثة الموصي بعوض أو بغير عوض.
د) باستحقاق العين.