مادة 252 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

المجرم المعتاد هو الذي يتم عمله الإجرامي على استعداد نفسي دائم فطرياً كان أو مكتسباً لارتكاب الجنايات أو الجنح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *