مادة 254 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

ينظم أحد أعضاء المحكمة تقريراً في الدعوى يبين فيه وقائعها وماهية الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *