Call us now:
مادة 254 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
ينظم أحد أعضاء المحكمة تقريراً في الدعوى يبين فيه وقائعها وماهية الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف.
ينظم أحد أعضاء المحكمة تقريراً في الدعوى يبين فيه وقائعها وماهية الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف.