Call us now:
مادة 254 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
آ ـ تسري على مخالفات بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه فيما يتعلق بالقيمة (عند وجودها) أو بالنوع، الأحكام المطبقة على مالفات بيانات الوضع في الاستهلاك المنصوص عليها في المادة 238 من هذا القانون.
ب ـ تفرض على مخالفة بيان الحمولة المتعلقة بمكان الشحن غرامة من 5000 إلى 10000 ليرة.