مادة 257 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

تجري في المحاكمة الاستئنافية أحكام المواد السابقة المتعلقة بعلانية المحاكمة وبصيغة الحكم النهائي وبلزوم الرسوم والنفقات وبفرض العقوبات وبالاعتراض على الحكم الغيابي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *