Call us now:
مادة 257 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
يقدم مجلس الإدارة قرار الهيئة العامة بتخفيض رأس المال إلى الوزارة مرفقاً بجدول مصدق من مفتشي الحسابات يبين الالتزامات التي على الشركة مع اسم كل دائن وعنوانه إذا أمكن.
يقدم مجلس الإدارة قرار الهيئة العامة بتخفيض رأس المال إلى الوزارة مرفقاً بجدول مصدق من مفتشي الحسابات يبين الالتزامات التي على الشركة مع اسم كل دائن وعنوانه إذا أمكن.