مادة 257 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يقدم مجلس الإدارة قرار الهيئة العامة بتخفيض رأس المال إلى الوزارة مرفقاً بجدول مصدق من مفتشي الحسابات يبين الالتزامات التي على الشركة مع اسم كل دائن وعنوانه إذا أمكن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *