Call us now:
مادة 257 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
آ ـ تفرض غرامة من 5000 ليرة إلى 10000 ليرة عن المخالفات التالية:
1 ـ عدم تقديم الفاتورة الاصلية الموصوفة في المادة 36 من هذا القانون أو تقديم وثائق أو مستندات مخالفة.
2 ـ تحميل الشاحنات أو السيارات أو غيرها من وسائط النقل أو تفريغها أو سحب البضائع دون ترخيص من دائرة الجمارك أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحددة نظاميا خلافا للشروط التي تحددها دائرة الجمرك إذا تمت هذه الافعال داخل الحرم الجمركي.
3 ـ اعاقة موظفي الجمارك عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال إلى طلبهم في الوقوف أو توجيه الشتائم والتهديد والاهانة اليهم دون ان يمنع ذلك من تحريك الدعوى الجزائية بحق المخالفين وفقاً للقوانين النافذة. وتفرض هذه الغرامة بحق كل من شارك بهذه المخالفة.
4 ـ عدم مسك أو الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المهلة المحددة في المادة 188 من هذا القانون أو الامتناع عن تقديمها.
5 ـ عدم اتباع المخلصين الجمركيين الانظمة التي تحدد وجائبهم بالاضافة إلى العقوبات المسلكية التي يمكن ان تصدر بهذا الصدد وفق أحكام المادة 176 من هذا القانون.
6 ـ عدم مسك شركات النقل المرخص لها وفق أحكام المادة 92 من هذا القانون القيود والسجلات المنصوص عليها في المادة المذكورة والاحتفاظ بها وتقديمها لدى كل طلب.
7 ـ النقص المتحقق منه في البضائع الموجودة في المخازن الجمركية بعد ان تكون قد استلمت بحالة ظاهرية سليمة إذا تعذر تحديد كميتها.
ب ـ تفرض غرامة من 15000 ليرة إلى 25000 ليرة عن المخالفة التالية:
البضائع الناجية من الحجز التي يتعذر تحديد قيمتها أو كميتها أو نوعها دون ان يمنع ذلك من الملاحقة بجرم التهريب.
ج ـ تفرض غرامة من 500000 إلى 100000 ليرة عن مخالفة تحميل السفن والطائرات أو تفريغها أو سحب البضائع دون ترخيص من دائرة الجمارك أو بقيادة موظيفها أو خارج الساعات المحددة نظاميا أو خلافا للشروط التي تحددها ادارة الجمارك أو تفريغها في غير الاماكن المخصصة لذلك.