Call us now:
مادة 257 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
لا يحنث الحالف في يمين واحدة أكثر من مرة في جميع أدوات الشرط إلا إذا استعمل كلمة كلما.
فإن أدخلها على غير التزوج بأن قال لامرأته أنه كلما زرت أختك فأنت طالق فلا تنتهي اليمين إلا بالزيارة الثالثة وفي كل زيارة يحنث حتى إذا انتهت الثلاث ثم تزوج المرأة بعد زوج آخر فلا يقع عليها الطلاق إن زارت.
وإن أدخلها على سبب الملك وهو التزوج بأن قال كلما تزوجت امرأة فهي طالق فلا تنتهي اليمين بالثلاث بل تطلق المرأة بكل تزوج ولو بعد زوج آخر.