Call us now:
مادة 258 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة 264 من هذا القانون
آ ـ مخالفات استعمال الاشياء المشمولة بالاعفاء أو بتعرفة مخفضة في غير الغاية أو الهدف الذي استوردت من اجله أو تبديلها أو بيعها أو التصرف بها على وجه غير نظامي ودون موافقة دائرة الجمارك المسبقة ودون تقديم المعاملات النظامية المتوجبة.
ب ـ تغيير مواصفات السيارات أو الاليات من سيارة نقل بضائع أو سيارات ذات اشكالات خاصة إلى سيارات نقل الاشخاص.
ج ـ اسيتراد قطع تبديلية أو اجزاء لاصناف من بضائع تشكل بمجملها اصنافا كاملة أو بحكم الكاملة سواء وردت باسم مستورد واحد أو عدة مستوردين أو خلصت لدى مكتب جمركي واحد أو في عدة مكاتب جمركية في آن واحد أو في اوقات مختلفة بصورة تؤدي إلى إدخال بضائع محظورة أو ممنوعة أو تؤدي إلى الاستفادة من فرق الرسوم المترتبة على الاصناف الكاملة أو بحكم الكاملة أو بصورة مخالفة للقوانين والانظمة النافذة.