Call us now:
مادة 26 من القرار 189 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري
في جميع الأحوال التي يستلزم فيها القيد أو الشرح في الصحيفة تحويراً في الخارطة المساحية، لا يمكن لأمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري إجراء القيد إلا بعد إنجاز هذه العملية.
وفي هذه الحال، إذا لم يكن ثمة نص ناطق، فطلب القيد الذي يودعه ذوو الشأن المكتب العقاري المعاون، يعتبر كأنه مشتمل على طلب إنجاز هذه العملية الطبوغرافية فيه مسبقاً.
وعند استلام الطلب المذكور يطلب أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري إنجاز هذه العملية من قبل المهندس المحلف المكلف المحافظة على الخارطة.
وهو يجري في السجل العقاري قيد مؤقتاً، أما القيد النهائي فيجري فور استلام النسخة المستخرجة من الخارطة ومحضر وضع التخوم.
وإذا ظهر للمهندس أثناء إجراء العملية الطبوغرافية المسبقة، أن التخوم أو أعلام التحديد قد نقلت من أماكنها أو أتلفت، فيعيدها حكماً إلى أماكنها وفقاً للخارطة المساحية. على أنه إذا كان نقل التخوم من أماكنها الذي عاينه المهندس ناجماً عن امتداد الأملاك العامة عن قسم من الأملاك الخصوصية، فالمهندس يذكر حكماً الحدود الجديدة على الخارطة، ويضع التخوم اللازمة ويدون هذا التصحيح مع ذكر أسبابه في محضر وضع التخوم.
وشذوذاً عن الفقرة الأولى من هذه المادة، يتلقى أمين السجل القيد المطلوب إجراؤه وفقاً لحكم يبلغ بواسطة دائرة الإجراء، بشرط إتمام العمليات الطبوغرافية الواجبة.
وفي هذه الحال يجري أمين السجل قيداً مؤقتاً للحق الواجب تسجيله في الصحيفة الأساسية للعقار، ويطلب من مهندس المساحة إتمام العملية الطبوغرافية. أما القيد النهائي ـ وإذا اقتضى الأمر تنظيم الصحائف أو حذفها ـ فيجري وفقاً لمحضر وضع التخوم الذي ينظمه المهندس المحلف التابع لدائرة المساحة، ويرافق المهندس في هذه الحال مأمور من دائرة الإجراء يحضر العملية ويوقع محضر وضع التخوم.