مادة 26 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة

يتولى محامي الدولة بنفسه اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ قرارات المحكمة قبل التاريخ المحدد لتنفيذها بوقت كاف، ويقوم بتوجيه الكتب اللازمة إلى الجهات ذات العلاقة توصلاً إلى تنفيذ هذه القرارات، ويراقب أمر استعجال تلك الجهات كلما دعت الحاجة إلى الاستعجال، ويعتبر محامي الدولة مسؤولاً عن كل تأخير في السير بالدعوى متى ثبت أنه بتراخيه عن اتخاذ الإجراء اللازم لتنفيذ القرار في الوقت المناسب، قد تسبب في هذا التأخير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *