مادة 26 من تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية

تؤرخ الشهادات الإضافية بتاريخ يوم إيداع الطلب المتعلق بها وتنتهي بانتهاء الشهادة الأصلية التي تتعلق بها.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *