مادة 26 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979TheORSSMay 20, 2025 للرئيس أن يوقف المرافعات لطرح الأسئلة والاستجوابات التي يراها ضرورية. **