مادة 26 من قانون الأحوال المدنية

يجب على الوالد تقديم شهادة الولادة مصدقة من المختار ضمن المهلة القانونية وإذا كان الوالد غير موجود يعود هذا الواجب على المختار أو على أقرباء المولود الذكور المقيمين في نفس الدار التي حصلت فيها الولادة.
الطبيب أو القابلة ملزمان بإخبار أمين السجل المدني في المهلة المنصوص عنها في المادة (22) وإن ورود هذا الإخبار وحده لا يوجب تدوين الواقعة في السجل المدني.
عندما تلد امرأة خارج منزلها فالشخص الذي حصلت الولادة في منزله مكلف بتقديم شهادة الولادة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *