مادة 26 من قانون التأمينات الإجتماعية

يجري تقدير العجز المتخلف عن الإصابة عند ثبوته أو بعد مرور سنة من تاريخ وقوع الإصابة إن لم يكن قد تم شفاؤها وذلك بشهادة طبية من طبيب المؤسسة يعين شكلها وبياناتها قرار من مجلس الادارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *