Call us now:
مادة 26 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ إن الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في سورية مهما كانت جنسيتها يجب تسجيلها في سجل التجارة المختص بمنطقة مركزها الرئيسي ويجب على مديري أعمال الشركة وأعضاء مجلس إدارتها أن يطلبوا التسجيل في خلال الشهر الذي يلي تأسيسها.
2 ـ ويقدم طالبو التسجيل إلى أمين سجل التجارة صورة مصدقة عن صك تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، وخلاصة لهذا الصك أو النظام معدة للشهر ومنظمة على نسختين ومشتملة على الطوابع وعلى تواقيع طالبي التسجيل ومتضمنة بوجه خاص البيانات الآتية:
آ ـ اسم وشهرة كل من الشركاء ما عدا المساهمين وشركاء التوصية. وجنسية كل منهم موضحة وفقاً لما ورد في الفقرة (د) من المادة 24 وتاريخ ولادته ومحلها.
ب ـ اسم الشركة التجاري أو عنوانها.
ج ـ موضوع الشركة.
د ـ الأماكن التي فيها للشركة فروع أو وكالات في سورية أو في الخارج.
هـ ـ أسماء الشركاء أو الأشخاص الآخرين المرخص لهم بإدارة الشركة وتدبير أمورها أو التوقيع عنها.
و ـ رأس مال الشركة والمبالغ أو الأوراق المالية المترتب على المساهمين أو شركاء التوصية تقديمها وكذلك قيمة ما يقدم للشركة من النقود أو من أموال أخرى.
ز ـ ميعاد ابتداء الشركة وميعاد انتهائها.
ح ـ ماهية الشركة.
ط ـ الحد الأدنى لرأس مال الشركة إذا كانت ذات رأس مال قابل للتغير.