مادة 26 من قانون التحديد والتحرير الإجباري

إن استئناف الأحكام الصادرة في أثناء المعاملات القضائية. يجب أن يقدم في نفس الوقت الذي يقدم فيه الاستئناف على أساس الدعوى.
إن استئناف القرارات الصادرة من القاضي الفرد العقاري. يجب أن يقدم تحت طائلة عدم قبوله إلى محكمة استئناف المنطقة في مهلة 15 يوماً ابتداء من التبليغ الذي يجري وفقاً للشروط المعينة في المادة 32 التالية. ويذكر ذلك في محضر الضبط وعليه يجب على كاتب محكمة الاستئناف أن يبلغ في الأربع والعشرين ساعة التي تلي تاريخ إيداع العريضة الاستئنافية هذا الاستئناف إلى القاضي العقاري الذي أصدر قراره في الدعوى. كل ذلك تحت طائلة جزاء نقدي قدره خمس ليرات لبنانية سورية. ما عدا العطل والضرر الذي قد يترتب على الكاتب المذكور دفعه للفريق المتضرر.
يفصل في الاستئناف وفقاً للأصول العادية. على أنه يجب على محكمة الاستئناف أن تعين مستشاراً مقرراً يكلف القيام بالتحقيقات وعند الاقتضاء الانتقال إلى محل الخلاف للتحقيق. وعند الانتقال إلى محل الخلاف يعاون المستشار المقرر كاتب قلم محكمة الاستئناف، ومهندس يعينه بناء على طلب رئيس هذه المحكمة مدير الدوائر العقارية في الدولة بناء على اقتراح ملتزم أعمال المساحة يجري التحقيق وفقاً للأحكام المنصوص عنها في المادة 23 ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً.
على أنه يمكن الاعتراض ضمن الأصول العادية على الحكم الصادر غيابياً. إن الاستئناف لا يوقف قيد العقار في السجل العقاري فإن هذا القيد يجري وفقاً للقرار البدائي. ويذكر الاستئناف في السجل العقاري في القسم من الصحيفة المخصص لذلك.
وفي جميع الأحوال، وبدون أن ينتظر قيد العقار في سجل الملكية. يصبح العقار خاضعاً لأحكام القرار رقم 188 الصادر في 15 آذار 1926 حالاً بعد تبليغ القرار البدائي تبليغاً جارياً وفقاً لأحكام المادة 32 أدناه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *