مادة 26 من قانون التحديد والتحرير الإختياري

أمين السر العام مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من نشره في نشرة المفوضية العليا الرسمية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *