Call us now:
مادة 26 من قانون التموين و التسعير
يحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين ينتجون أو يتجرون في السلع التي يصدر بتعيينها قراراً من وزير التموين والتجارة الداخلية أن يتركوا أعمالهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد بغير ترخيص من وزير التموين والتجارة الداخلية. ويعطى هذا الترخيص لكل شخص يثبت أنه لا يستطيع الاستمرار في العمل إما لعجز شخصي أو لخسارة تعيقه عن الاستمرار في عمله أو لأي عذر جدي آخر يقبله وزير التموين والتجارة الداخلية ويفصل الوزير في طلب الترخيص خلال شهر من تاريخ تقديمه ويكون قراره في حالة الرفض معللاً، فإذا لم يصدر الوزير قراراً معللاً بالرفض خلال المدة المذكورة اعتبر ذلك ترخيصاً.