مادة 26 من قانون التنظيم النقابي

أ ـ يتم الانتساب إلى النقابة بطلب يقدمه العامل إلى المكتب، عن طريق مكتب اللجنة النقابية المختصة مرفقاً به صورة مصدقة عن قيد نفوسه أو هويته الشخصية، ويبت مكتب النقابة بالطلب، خلال مدة خمسة عشر يوماً من وصول الطلب إليه.
ب ـ إذا رفض مكتب النقابة طلب الانتساب، يحق لصاحبه خلال عشرة أيام من تبلغه قرار المكتب المعلل بالرفض، أن يعترض إلى مكتب اتحاد المحافظة وعلى هذا الأخير أن يبت خلال خمسة عشر يوماً من وصول الاعتراض إليه بقرار مبرم بتسجيل العامل في النقابة أو بتصديق قرار مكتب النقابة.
جـ ـ يعتبر الطلب الذي يقدم إلى مكتب النقابة مقبولاً حكماً إذا انقضت المدة المحددة بالفقرة (أ أو ب) دون أن يتخذ أي قرار في شأنه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *