مادة 26 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الأنواع المشار إليها في المادة 25 أن تتجول أو تبدل وجهة سيرها داخل النطاق الجمركي البحري إلا في الظروف الناشئة عن طوارىء بحرية أو قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة ان يعلموا السلطات المختصة لتبلغ أقرب مكتب جمركي دون تأخير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *