مادة 26 من قانون السلطة القضائية

ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة، ولها دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل:
1 ـ في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك.
2 ـ في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *