مادة 26 من قانون الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية

لا يجوز للتاجر المذكور في الفصل الأول من هذا الباب أن ينشئ له فرعاً في سورية يعمل تحت عنوانه التجاري باسمه ولحسابه وأن يباشر فيها أعمال هذا الفرع ما لم يسجل في سجل خاص يمسك في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (دائرة الشركات).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *