مادة 26 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ تمنح الإجازات الإدارية السنوية والصحية والأمومة والاضطرارية والحج، كما يلي:
1 ـ في الوزارات والإدارات والهيئات العامة، والبلديات ووحدات الإدارة المحلية، وسائر الجهات العامة ذات الطابع الإداري بكتاب صادر عن:
ـ الوزير المختص: لمعاوني الوزير، والمدراء العامين ومعاونيهم والمدراء في الإدارة المركزية ومراكز المحافظات.
ـ معاون الوزير أو المدير العام المختص ـ حسب الحال ـ لسائر العاملين في الإدارة المركزية.
ـ رئيس فرع الجهة العامة في المحافظة: لسائر العاملين في الفرع.
2 ـ في المؤسسات العامة، ومنشآت القطاع العام وشركاته، وسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي:
بكتاب صادر عن:
ـ الوزير المختص: للمدراء العامين، والمدراء في مراكز المحافظات.
ـ المدير العام: لباقي العاملين.
ب ـ تمنح الإجازة الخاصة بلا أجر:
ـ بقرار من الوزير المختص: إذا تجاوزت مدة الإجازة ثلاثة أشهر.
ـ بقرار من الوزير المختص أو السلطة صاحبة الحق في التعيين أيهما أدنى، إذا لم تتجاوز مدة الإجازة ثلاثة أشهر.
ج ـ يراعى في منح الإجازات للمدراء في مراكز المحافظات سواء بالقطاع الإداري أم بالقطاع الاقتصادي ـ الحصول على موافقة المحافظ المختص قبل إصدار كتاب أو قرار منح الإجازة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *