Call us now:
مادة 26 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972
للمحامي بعد إحالته على التقاعد أن يطلب العودة لممارسة المحاماة شريطة تمتعه بالشروط الواردة في المادة العاشرة من القانون رقم (14) تاريخ 22/4/1972 وعدم تجاوزه الستين من العمر.
ويوقف صرف المعاش التقاعدي عن المحامي خلال ممارسته المحاماة وعندما يطلب إحالته على التقاعد مجدداً تعتبر مدة خدمته اللاحقة متصلة بالمدة السابقة ويحسب المعاش الجديد على هذا الأساس.