Call us now:
مادة 26 من قانون تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة
تقوم اللجان المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا المرسوم التشريعي بتحديد أسعار أجور المبيت والوجبات والمأكولات والمشروبات والدخول وغير ذلك في المؤسسات الفندقية والمحال العامة مراعية إضافة بدل الخدمة.