Call us now:
مادة 26 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974
تجتمع اللجنة التحكيمية بدعوة من رئيسها. وبعد أن يتحقق الرئيس من عدم وجود ما يمنع من قيام الأعضاء بأداء مهمتهم يحلفهم اليمين المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون.
تجتمع اللجنة التحكيمية بدعوة من رئيسها. وبعد أن يتحقق الرئيس من عدم وجود ما يمنع من قيام الأعضاء بأداء مهمتهم يحلفهم اليمين المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون.