مادة 26 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

تجتمع اللجنة التحكيمية بدعوة من رئيسها. وبعد أن يتحقق الرئيس من عدم وجود ما يمنع من قيام الأعضاء بأداء مهمتهم يحلفهم اليمين المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *