Call us now:
مادة 26 من قانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993
على مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى الوزارة خلال شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة بكتاب مسجل كشفاً تفصيلياً موقعاً منهم يتضمن لوارد والمصروف والباقي من الأدوية المخدرة خلال الأشهر الستة السابقة وذلك على النموزج الذي تحدده الوزارة لهذ الغرض .