Call us now:
مادة 26 من مرسوم الإستملاك رقم20 تاريخ 1983
مع مراعاة أحكام المادة 25 من هذا المرسوم التشريعي لا يستدعي تجديد مرسوم الاستملاك إعادة التقدير في الحالتين التاليتين:
1 ـ إذا صدر مرسوم الاستملاك تلافياً لنقص في الشكل نتج عن صدور حكم قضائي بإلغاء الاستملاك السابق.
2 ـ تغيير الصفة التنظيمية للعقار المستملك إذا جرى هذا التغيير وفق الأنظمة المرعية ولغرض آخر من أغراض النفع العام الواردة في هذا المرسوم التنظيمي.