مادة 26 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

لا تقبل العروض التي تتضمن شروطا معينة تخالف الشروط التي نص دفتر الشروط الخاصة على عدم جواز مخالفتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *