مادة 26

على جميع موظفي الدولة ومنهم المفتشون الموفدون بمهمة إلى المحافظة أن يتصلوا بالمحافظ لإطلاعه على مهمتهم قبل المباشرة بها وعليهم تزويد المحافظ بنسخة عن تقاريرهم التي لها علاقة بمحافظته ولو كانت خاصة بالقضاة ما عدا التقارير التي يقرر في طلب التفتيش أن تكون سرية أو التي تتعلق بأعمال المحافظ نفسه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *